الشهيد الثاني
334
مسالك الأفهام
ولو ظهر في المبيع عيب ، فأخذ المشتري أرشه ، أخذه الشفيع بما بعد الأرش . وإن أمسكه المشتري معيبا ، ولم يطالب بالأرش ، أخذه الشفيع بالثمن أو ترك . مسائل ست : الأولى : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك ، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين ، لم تبطل الشفعة . وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فتركه ، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة ، لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد ، وقد لا يرغب في المبيع الناقص .
--> ( 1 ) في ص : 350 . ( 2 ) في " خ " : إن .